مصنف ابن أبي شيبة 1466
فِي مس الإبط أو نتفه فيه وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا:
إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ إِبْطَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه