مصنف ابن أبي شيبة 14582
في المرأة إذا طافت بالبيت ثم حاضت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ قَالَا:
تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه