MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14583

في المرأة إذا طافت بالبيت ثم حاضت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَعَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالُوا:

تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا