مصنف ابن أبي شيبة 14583
في المرأة إذا طافت بالبيت ثم حاضت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَعَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالُوا:
تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه