مصنف ابن أبي شيبة 14581
في المرأة إذا طافت بالبيت ثم حاضت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ ؟ قَالَ: تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه