MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14581

في المرأة إذا طافت بالبيت ثم حاضت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ ؟ قَالَ: تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا