مصنف ابن أبي شيبة 14378
في الرجل يدخل غلامه مكة بغير إحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ مِنَ الْإِحْرَامِ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ مِنَ الْإِحْسَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه