مصنف ابن أبي شيبة 14377
في الرجل يدخل غلامه مكة بغير إحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُدْخِلُ غِلْمَانَهُ الْحَرَمَ وَهُمْ غَيْرُ مُحْرِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه