مصنف ابن أبي شيبة 14379
في الرجل يدخل غلامه مكة بغير إحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:
رَأَيْتُ سَالِمًا يُخْرِجُ غِلْمَانَهُ إِلَى الْحَجِّ فَلَا يُحْرِمُونَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ يُحْرِمُونَ مِنْ أَمَامِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه