MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14376

في الرجل يدخل غلامه مكة بغير إحرام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ كَانَ يُدْخِلُ غِلْمَانَهُ الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ يَنْتَفِعُ بِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا