مصنف ابن أبي شيبة 14376
في الرجل يدخل غلامه مكة بغير إحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ يُدْخِلُ غِلْمَانَهُ الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ يَنْتَفِعُ بِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه