MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14102

في الخلوق يؤخذ من البيت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ طِيبِ الْكَعْبَةِ شَيْءٌ يُسْتَشْفَى بِهِ، وَكَانَ إِذَا رَأَى الْخَادِمَ تَأْخُذُ مِنْهَ [قَفَدَهَا قَفْدَةً] [١]لَا يَأْلُو أَنْ يُوجِعَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا