مصنف ابن أبي شيبة 14102
في الخلوق يؤخذ من البيت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ طِيبِ الْكَعْبَةِ شَيْءٌ يُسْتَشْفَى بِهِ، وَكَانَ إِذَا رَأَى الْخَادِمَ تَأْخُذُ مِنْهَ [قَفَدَهَا قَفْدَةً] [١]لَا يَأْلُو أَنْ يُوجِعَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه