MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14101

في الصلاة المكتوبة تقام وقد أتم طوافه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالُوا:

تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا