مصنف ابن أبي شيبة 14101
في الصلاة المكتوبة تقام وقد أتم طوافه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالُوا:
تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه