مصنف ابن أبي شيبة 14103
في الخلوق يؤخذ من البيت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا يُحَتُّ [١]الْخَلُوقُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا أَنْ يُوهَبَ لَهُ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه