مصنف ابن أبي شيبة 14100
في الصلاة المكتوبة تقام وقد أتم طوافه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ مَعَ كُلِّ سُبُوعٍ [١]رَكْعَتَيْنِ لَا يُجْزِئُ مِنْهُمَا تَطَوُّعٌ وَلَا فَرِيضَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه