MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14100

في الصلاة المكتوبة تقام وقد أتم طوافه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ مَعَ كُلِّ سُبُوعٍ [١]رَكْعَتَيْنِ لَا يُجْزِئُ مِنْهُمَا تَطَوُّعٌ وَلَا فَرِيضَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا