MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14099

في الصلاة المكتوبة تقام وقد أتم طوافه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَبَرَةَ عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالُوا:

تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا