مصنف ابن أبي شيبة 14098
في الصلاة المكتوبة تقام وقد أتم طوافه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ:
طُفْتُ بِالْبَيْتِ، وَحَضَرَتِ الْمَكْتُوبَةُ فَأَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَثَمَّ أُنَاسٌ جُلُوسٌ فَأَتَيْتُ حَلْقَةً فَسَأَلْتُهُمْ فَقَالَ لِي شَيْخٌ: أَمَا تَرْضَى بِابْنِ عُمَرَ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه