مصنف ابن أبي شيبة 14097
في الصلاة المكتوبة تقام وقد أتم طوافه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه