MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14097

في الصلاة المكتوبة تقام وقد أتم طوافه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا