مصنف ابن أبي شيبة 14096
في الصلاة المكتوبة تقام وقد أتم طوافه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه