مصنف ابن أبي شيبة 14052
في المحصر من كان يقول إذا ذبح هديه حل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ
فِي الْمُحْصَرِ قَالَ: يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ فَإِذَا نُحِرَ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجٌّ مِنْ قَابِلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه