مصنف ابن أبي شيبة 14053
في المحصر من كان يقول إذا ذبح هديه حل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ:
إِذَا فَرَضَ الرَّجُلُ الْحَجَّ فَأَصَابَهُ حَصْرٌ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَحَلَّ مِنْ أَشْيَاءَ وَحَرُمَ مِنْ أُخْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه