مصنف ابن أبي شيبة 14051
في المحصر من كان يقول إذا ذبح هديه حل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ وَهْبِيلَ أُحْصِرَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِذَا ذُبِحَ هَدْيُهُ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه