مصنف ابن أبي شيبة 14011
في الرجل يعتمر في الشهر فتدخل في غيره عمرته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَالْحَكَمِ قَالُوا:
مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَهْرٍ ثُمَّ طَافَ فِي شَهْرٍ آخَرَ فَعُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي طَافَ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه