MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 14011

في الرجل يعتمر في الشهر فتدخل في غيره عمرته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَالْحَكَمِ قَالُوا:

مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَهْرٍ ثُمَّ طَافَ فِي شَهْرٍ آخَرَ فَعُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي طَافَ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا