مصنف ابن أبي شيبة 14010
في الرجل يعتمر في الشهر فتدخل في غيره عمرته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ مُثَنَّى عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ الْحَرَمَ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه