مصنف ابن أبي شيبة 14012
في الرجل يعتمر في الشهر فتدخل في غيره عمرته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ:
عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي أَحْرَمَ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه