مصنف ابن أبي شيبة 14009
في الرجل يعتمر في الشهر فتدخل في غيره عمرته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه