مصنف ابن أبي شيبة 13994
في الرجل إذا رمى الجمرة ما يحل عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ [ابْنِ] أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا قَضَيْتُمُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ، إِلَّا النِّسَاءَ وَالصَّيْدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه