MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13993

في الرجل إذا رمى الجمرة ما يحل عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، إِلَّا الطِّيبَ وَالنِّسَاءَ وَالصَّيْدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا