مصنف ابن أبي شيبة 13993
في الرجل إذا رمى الجمرة ما يحل عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، إِلَّا الطِّيبَ وَالنِّسَاءَ وَالصَّيْدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه