مصنف ابن أبي شيبة 13995
في الرجل إذا رمى الجمرة ما يحل عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ:
قَبَّلْتُ امْرَأَتِي بَعْدَ مَا رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ فَسَأَلْتُ عَطَاءً فَأَمَرَنِي أَنْ أَذْبَحَ شَاةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه