مصنف ابن أبي شيبة 13990
في الرجل إذا رمى الجمرة ما يحل عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه