مصنف ابن أبي شيبة 13989
في الرجل إذا رمى الجمرة ما يحل عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ [قَالَ حَدَّثَنَا] مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا حَلَقَ الْمُحْرِمُ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه