MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13989

في الرجل إذا رمى الجمرة ما يحل عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ [قَالَ حَدَّثَنَا] مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا حَلَقَ الْمُحْرِمُ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا