مصنف ابن أبي شيبة 13991
في الرجل إذا رمى الجمرة ما يحل عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا:
إِذَا نَحَرَ الرَّجُلُ وَحَلَقَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه