مصنف ابن أبي شيبة 13988
في الرجل إذا رمى الجمرة ما يحل عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
إِذَا رَمَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه