MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13987

في الرجل إذا رمى الجمرة ما يحل عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ:

إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ حَلَّ لَكَ مَا وَرَاءَ النِّسَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا