مصنف ابن أبي شيبة 13987
في الرجل إذا رمى الجمرة ما يحل عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ:
إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ حَلَّ لَكَ مَا وَرَاءَ النِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه