مصنف ابن أبي شيبة 13986
في الرجل إذا رمى الجمرة ما يحل عليه
13986 13989 13973 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:13985
إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ وَذَبَحَ وَحَلَقَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه