مصنف ابن أبي شيبة 13985
في الرجل إذا رمى الجمرة ما يحل عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ وَذَبَحَ وَحَلَقَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه