مصنف ابن أبي شيبة 13976
في الرجل يصوم في المتعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ:
إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ فَحَتَّى يَحِلَّ، وَإِنْ كَانَ فِي الْعُمْرَةِ فَحَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه