مصنف ابن أبي شيبة 13977
في الرجل يصوم في المتعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ قَالُوا:
إِذَا صُمْتَ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ ثُمَّ وَجَدْتَ قَبْلَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ صِيَامِكَ فَكَفِّرْ، وَإِنْ وَجَدْتَ، وَقَدْ فَرَغْتَ مِنْ صِيَامِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ كَفَّارَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه