MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13977

في الرجل يصوم في المتعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ قَالُوا:

إِذَا صُمْتَ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ ثُمَّ وَجَدْتَ قَبْلَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ صِيَامِكَ فَكَفِّرْ، وَإِنْ وَجَدْتَ، وَقَدْ فَرَغْتَ مِنْ صِيَامِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ كَفَّارَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا