مصنف ابن أبي شيبة 13975
في الرجل يصوم في المتعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي فِدْيَةِ الصِّيَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، فِي يُسْرِهِ ذَلِكَ فِي حَجِّهِ [١]وَعُمْرَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه