مصنف ابن أبي شيبة 13887
في المتعة من كان يراها ويرخص فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
كَانَ يَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ، وَلَوْ حَجَّ الرَّجُلُ عِشْرِينَ مَرَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه