MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13886

في المتعة من كان يراها ويرخص فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ:

لَوْ حَجَجْتُ مِنْ أَرْضِكَ هَذِهِ - يَعْنِي الْكُوفَةَ - سَبْعِينَ حَجَّةً لَجَعَلْتُ مَعَ كُلِّ حَجَّةٍ عُمْرَةً، قَالَ: فَقُلْتُ أَقْرِنُ ؟ قَالَ: لَا [١]، قَالَ: اجْعَلْهَا عُمْرَةً [بَتْلًا] [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا