مصنف ابن أبي شيبة 13886
في المتعة من كان يراها ويرخص فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ:
لَوْ حَجَجْتُ مِنْ أَرْضِكَ هَذِهِ - يَعْنِي الْكُوفَةَ - سَبْعِينَ حَجَّةً لَجَعَلْتُ مَعَ كُلِّ حَجَّةٍ عُمْرَةً، قَالَ: فَقُلْتُ أَقْرِنُ ؟ قَالَ: لَا [١]، قَالَ: اجْعَلْهَا عُمْرَةً [بَتْلًا] [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه