مصنف ابن أبي شيبة 13888
في المتعة من كان يراها ويرخص فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ أَبِي بِسْطَامٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:
لَوْ حَجَجْتُ ثَمَانِينَ حَجَّةً لَجَعَلْتُ مَعَ كُلِّ حَجَّةٍ مُتْعَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه