مصنف ابن أبي شيبة 13865
في الرجل إذا فاته الحج ما يكون عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ
فِي الَّذِي يَفُوتُهُ الْحَجُّ قَالَ: يَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنَ الْعَامِ التَّابِعِ وَيُهْدِي، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه