مصنف ابن أبي شيبة 13866
في الرجل إذا فاته الحج ما يكون عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ:
إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ، جَعَلَهَا عُمْرَةً وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ أَحَبُّ إِلَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه