مصنف ابن أبي شيبة 13864
في الرجل إذا فاته الحج ما يكون عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ
فِي الَّذِي يَفُوتُهُ الْحَجُّ، قَالَ: تَعُودُ حَجَّتُهُ عُمْرَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه