مصنف ابن أبي شيبة 13616
في الرجل يرمي بالحصاة التي قد رمى بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
ارْمِ إِنْ شِئْتَ بِمَا رُمِيَ بِهِ مَرَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه