مصنف ابن أبي شيبة 13617
في الرجل يرمي بالحصاة التي قد رمى بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
كَانَ يَكْرَهُ أَوْ يُكْرَهُ أَنْ يَرْمِيَ بِحَصًى بِالْجِمَارِ [١]الَّذِي [٢]قَدْ رُمِيَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه