مصنف ابن أبي شيبة 13615
في الرجل يرمي بالحصاة التي قد رمى بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْمِيَ بِحَصًى قَدْ رُمِيَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه