مصنف ابن أبي شيبة 13458
في المحرم يستكره امرأته ماذا عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ قَالَا
فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اسْتَكْرَهَ امْرَأَتَهُ: فَعَلَيْهِ كَفَّارَتُهَا، فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه