مصنف ابن أبي شيبة 13459
في المحرم يستكره امرأته ماذا عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ
فِي الْمُحْرِمَةِ يَسْتَكْرِهُهَا زَوْجُهَا حَتَّى يُوَاقِعَ، قَالَ: يُحِجُّهَا مِنْ مَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه