MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13459

في المحرم يستكره امرأته ماذا عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ

فِي الْمُحْرِمَةِ يَسْتَكْرِهُهَا زَوْجُهَا حَتَّى يُوَاقِعَ، قَالَ: يُحِجُّهَا مِنْ مَالِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا