MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13457

في المحرم يستكره امرأته ماذا عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا [١]اسْتَكْرَهَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ بَدَنَةٌ عَنْهُ وَبَدَنَةٌ عَنْهَا، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ، وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا