MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13451

في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

اجْعَلِ الْفِدْيَةَ حَيْثُ شِئْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا