مصنف ابن أبي شيبة 13451
في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
اجْعَلِ الْفِدْيَةَ حَيْثُ شِئْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
اجْعَلِ الْفِدْيَةَ حَيْثُ شِئْتَ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه