مصنف ابن أبي شيبة 13450
في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ:
خَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ حَاجًّا فَاشْتَكَى بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ فَقَالُوا لِعَلِيٍّ: إِنَّ الْحُسَيْنَ يُشِيرُ إِلَى رَأْسِهِ، فَأَمَرَ بِجَزُورٍ يُتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى أَهْلِ الْمَاءِ، وَحَلَقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه